جعفر عبد الكريم الخابوري
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

جعفر عبد الكريم الخابوري

صحيفة جعفر الخابوري الاسبوعيه رئيس التحرير جعفر الخابوري
 
الرئيسيةاليوميةأحدث الصورس .و .جبحـثالأعضاءالمجموعاتالتسجيلدخول

 

 مجلة صور واخبار الاسبوعيه رئيس التحرير جعفر الخابوري

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
جعفر الخابوري
Admin
جعفر الخابوري


المساهمات : 302
تاريخ التسجيل : 08/09/2023

مجلة صور واخبار الاسبوعيه رئيس التحرير جعفر الخابوري  Empty
مُساهمةموضوع: مجلة صور واخبار الاسبوعيه رئيس التحرير جعفر الخابوري    مجلة صور واخبار الاسبوعيه رئيس التحرير جعفر الخابوري  Emptyالجمعة يوليو 19, 2024 8:43 am

سكره الشديد شتت تركيزه في القيادةتغريم "سكران" 1000 دينار لإتلافه الحاجز الحديدي

شيماء عبدالكريم

غرمت نيابة المرور رجلا أحدث تلفيات بالممتلكات العامة، وكان ذلك نتيجة عدم أخذه للعناية والانتباه اللازمين أثناء قيادته سيارته كونه كان تحت تأثير السكر الشديد.

‎وتشير التفاصيل بحسب ما أفاد المحامي تقي حسين بأن المتهم بيوم الواقعة وأثناء قيادته لسيارته بشارع الشيخ خليفة بن سلمان وهو تحت تأثير السكر الشديد، ولعدم اتخاذه للعناية والانتباه اللازمين عليه اصطدم بالحاجز الحديدي ونتج عن ذلك الحادث تلفيات بالمركبة التي يقودها المتهم و بالحاجز الحديدي.

‎وحيث إن الواقعة استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهم وذلك مما ثبت باعتراف المتهم بجلسة المحاكمة، وما ثبت بتقرير فحص الكحول للمتهم فقد أقر المتهم لدى مثوله أمام هيئة المحكمة بارتكابه للجرائم المسندة إليه بكافة أركانها القانونية.

‎ولما كان من المقرر قانوناً لمحكمة الموضوع أن تأخذ باعتراف المتهم على نفسه متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للواقع، وحيث إنها اطمأنت إلى صحة اعتراف المتهم ومطابقته للواقع.

‎وثبت بتقرير فحص الكحول الخاص بالمتهم والصادر من قسم المركز الصحي التابع لوزارة الداخلية من أن عينة المتهم تحتوي على نسبة كبيرة من الكحول وأنه غير قادر على التحكم في سياقة السيارة.

‎ولما كان ما تقدم يكون قد ثبت يقيناً للمحكمة من أدلة الثبوت أن المتهم قد قارف الجرم المسند إليه وهو ما يتعين إدانته طبقاً للمواد 12/1 و45/10,9 و51/2,1 من القانون رقم 23 لسنة 2014 بإصدار قانون المرور، وإعمالاً لحكم المادة 256 من قانون الإجراءات الجنائية.

‎وحيث إن الجرائم موضوع البنود أولاً وثانياً وثالثاً قد وقعت لغرض واحد وكانت مرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة، فإن المحكمة تعتبرها كلها جريمة واحدة وتقضي بالعقوبة المقررة لأشدهم إعمالاً لنص المادة 66 من قانون العقوبات.

‎وعليه، حكمت المحكمة بتغريم المتهم 1000 دينار عن جميع التهم المسندة إليه للارتباط.



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://guthggbv766.ahlamontada.com
 
مجلة صور واخبار الاسبوعيه رئيس التحرير جعفر الخابوري
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مجلة صور واخبار الاسبوعيه رئيس التحرير جعفر الخابوري
» مجلة صور واخبار الاسبوعيه رئيس التحرير جعفر الخابوري
» مجلة صور واخبار الاسبوعيه رئيس التحرير جعفر الخابوري
» مجلة صور واخبار الاسبوعيه رئيس التحرير جعفر الخابوري
» مجلة صور واخبار الاسبوعيه رئيس التحرير جعفر الخابوري

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
جعفر عبد الكريم الخابوري :: الفئة الأولى :: المنتدى الأول-
انتقل الى: